ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأَشعري مثله (2) .
[ 23897 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل رهن رهناً ثمّ انطلق فلا يقدر عليه ، أيباع الرهن ؟ قال : لا ، حتّى يجيء صاحبه .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله ابن بكير (1) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (2) .
5 باب أنّ الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه ولم يسقط من حقّه شيء ، وحكم جناية العبد المرهون
[ 23898 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في رجل رهن عند رجل رهناً فضاع الرهن ، قال : هو من مال الراهن ، ويرجع المرتهن عليه بماله .
__________________
(1) الفقيه 3 : 197 / 896 .
(2) التهذيب 7 : 168 / 747 .
3 التهذيب 7 : 169 / 748 .
(1) قرب الإِسناد : 80 .
(2) يأتي في الباب 14 من هذه الأبواب .
الباب 5 فيه 9 أحاديث
1 الفقيه 3 : 195 / 885 .




