مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 378 من 456

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه (1) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأَشعري مثله (2) .

[ 23897 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل رهن رهناً ثمّ انطلق فلا يقدر عليه ، أيباع الرهن ؟ قال : لا ، حتّى يجيء صاحبه .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله ابن بكير (1) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (2) .

5 باب أنّ الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه ولم يسقط من حقّه شيء ، وحكم جناية العبد المرهون

[ 23898 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في رجل رهن عند رجل رهناً فضاع الرهن ، قال : هو من مال الراهن ، ويرجع المرتهن عليه بماله .

__________________

(1) الفقيه 3 : 197 / 896 .

(2) التهذيب 7 : 168 / 747 .

3 التهذيب 7 : 169 / 748 .

(1) قرب الإِسناد : 80 .

(2) يأتي في الباب 14 من هذه الأبواب .

الباب 5 فيه 9 أحاديث

1 الفقيه 3 : 195 / 885 .

الصفحة 378 من 456