التحريم لا الكراهة .
3 باب اشتراط القبض في الرهن وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساوياً
[ 23893 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا رهن إلّا مقبوضاً .
[ 23894 ] 2 العياشي في ( تفسيره ) عن محمّد بن عيسى ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا رهن إلّا مقبوض .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في أحاديث وجوب قضاء الدين (1) ، وغير ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
__________________
الباب 3 فيه حديثان
1 التهذيب 7 : 176 / 779 .
2 تفسير العياشي 1 : 156 / 525 .
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب الدين .
(2) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 4 ، وفي الباب 7 ، وفي الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب .




