جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ؟ فقال : لا بأس (2) .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي ابن الحكم ، عن محمّد بن مسلم مثله (3) .
[ 23889 ] 7 وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألته عن رجل يبيع النسيئة ويرتهن ؟ قال : لا بأس .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى مثله (1) .
[ 23890 ] 8 وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلم في الحيوان ويرتهن الرهن ؟ قال : لا بأس تستوثق من مالك .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه (4) .
__________________
(2) في نسخة زيادة : به .
(3) الكافي 5 : 233 / 1 .
7 التهذيب 7 : 168 / 745 .
(1) الكافي 5 : 233 / 2 .
8 التهذيب 7 : 168 / 746 .
(1) الكافي 5 : 233 / 3 .
(2) تقدم في الحديث 9 من الباب 2 ، وفي الحديث 4 من الباب 19 من أبواب الدّين .
(3) يأتي في الأبواب الآتية .
(4) يأتي في الباب 2 من هذه الأبواب .




