مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 373 من 456

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان مثله (2) .

[ 23885 ] 3 وبإسناده عن سماعة أنّه سأله يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرهن يرهنه الرجل في سلم إذا أسلم في طعام أو متاع أو حيوان ؟ فقال : لا بأس بأن تستوثق من مالك .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة مثله (1) .

[ 23886 ] 4 وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن ؟ فقال : نعم ، استوثق من مالك ما استطعت .

قال : وسألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ؟ فقال : لا بأس به .

[ 23887 ] 5 وعنه ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألته عن الرجل يكون له على الرجل تمر أو حنطة أو رمان وله أرض فيها شيء من ذلك فيرتهنها حتّى يستوفي الذي له ؟ قال : يستوثق من ماله .

[ 23888 ] 6 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب (1) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي __________________

(2) التهذيب 6 : 210 / 491 .

3 الفقيه 3 : 166 / 732 .

(1) التهذيب 7 : 42 / 179 .

4 التهذيب 7 : 42 / 178 .

5 التهذيب 7 : 175 / 772 .

6 التهذيب 7 : 168 / 744 .

(1) « عن أبي أيوب » ليس في المصدر .

الصفحة 373 من 456