كتاب الرهن
1 باب جواز الارتهان على الحق الثابت
[ 23883 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان في حديث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهناً ؟ قال : نعم استوثق من مالك .
[ 23884 ] 2 وبإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ؟ فقال : لا بأس به .
وبإسناده عن داود بن سرحان أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (1) .
__________________
كتاب الرهن
الباب 1 فيه 8 أحاديث
1 الفقيه 3 : 165 / 726 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 ، وفي الحديث 3 من الباب 6 من أبواب السلف .
2 الفقيه 3 : 168 / 742 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الضمان .
(1) الفقيه 3 : 55 / 188 .




