[ 23881 ] 6 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهب بن حفص ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : سألته عن مملوك يشتري ويبيع قد علم ذلك مولاه حتّى صار عليه مثل ثمنه ؟ قال : يستسعى فيما عليه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في العتق (1) .
32 باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه أو تعجيل بعضه بزيادة في أجل الباقي لا تأخيره بزيادة فيه ، وحكم من ترك مطالبة حق له عشر سنين
[ 23882 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمّى فيأتيه غريمه فيقول : انقدني من الّذي لي كذا وكذا ، وأضع لك بقيّته ، أو يقول : انقدني بعضاً وأمدّ لك في الأَجل فيما بقي ، فقال : لا أرى به بأساً ما لم يزد على رأس ماله شيئاً ، يقول الله عزّ وجلّ : ( فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود (2) ، ويأتي ما يدلّ __________________
6 التهذيب 6 : 200 / 446 ، والاستبصار 3 : 12 / 32 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب الشركة .
(1) يأتي في الباب 55 من أبواب العتق .
الباب 32 فيه حديث واحد
1 الفقيه 3 : 21 / 55 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الصلح .
(1) البقرة 2 : 279 .
(2) تقدم في الباب 4 من أبواب أحكام العقود .




