[ 23090 ] 2 ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضال ، عن أبان ، عن زرارة ، وعن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، وعن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الدين (2) ، وفي الصلح إن شاء الله تعالى (3) .
5 باب أن من باع شيئاً نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه من صاحبه حالاً بزيادة ونقيصة إذا لم يشترط ذلك
[ 23091 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل (1) كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه ، فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه ، فقال له المطلوب : أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي ، قال : لا بأس بذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم مثله (2) .
__________________
2 التهذيب 7 : 68 / 293 .
(1) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 32 من أبواب الدّين .
(3) يأتي في الباب 7 من أبواب الصلح ، وفي الباب 6 من أبواب الضمان .
الباب 5 فيه 6 أحاديث
1 الفقيه 3 : 165 / 727 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب السلف .
(1) في المصدر : عن رجل .
(2) التهذيب 7 : 43 / 181 .




