مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 369 من 456

العبد .

[ 23880 ] 5 وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) (1) عن رجل مات وترك عليه ديناً وترك عبداً له مال في التجارة وولداً ، وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه العبد في حياة سيّده في تجارة (2) ، وإنّ الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد ، فقال : أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ، ولا على ما في يده من المتاع والمال إلّا أن يضمنوا (3) دين الغرماء جميعاً فيكون العبد وما في يده (4) للورثة ، فإن أبوا كان العبد وما في يده للغرماء ، يقوّم العبد وما في يديه من المال ، ثمّ يقسم ذلك بينهم بالحصص ، فإن عجز قيمة العبد وما في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم إن كان الميّت ترك شيئاً ، قال : وإن فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين الغرماء رد على الورثة .

ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد (5) .

أقول : تقدّم وجهه (6) .

__________________

5 التهذيب 6 : 199 / 444 ، والاستبصار 3 : 11 / 30 .

(1) في نسخة : أبا جعفر ( عليه السلام ) . ( هامش المخطوط ) ، وكذلك التهذيبين .

(2) في نسخة من الكافي : تجارته ( هامش المخطوط ) .

(3) فيه دلالة على انتقال ما قابل الدين من التركة إلى الغرماء لا إلى الورثة إلّا أن يضمنوا الدين . « منه قده » .

(4) في الكافي زيادة : من المال ( هامش المخطوط ) .

(5) الكافي 5 : 303 / 2 ، وفي الاستبصار : ردّوه .

(6) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب .

الصفحة 369 من 456