مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 368 من 456

مال الناس وقد أعطيت به مالاً كثيراً ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن بعته لزمك ما عليه ، وإن أعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك .

أقول : حمله الشيخ على أنّه أذن له في التجارة دون الاستدانة (1) لما مرّ (2) .

[ 23878 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن ابن عيسى (1) ، عن ظريف الأكفاني قال : كان أذن لغلام له في الشراء والبيع فأفلس ولزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي عليه ، وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين ، فسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : إن بعته لزمك (2) وإن أعتقت لم يلزمك الدين ، فأعتقه ولم يلزمه شيء .

ورواه الكليني ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن الحسين مثله (3) .

[ 23879 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عن عثمان بن غالب ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مملوك استتجره مولاه فاستهلك مالاً كثيراً ، قال : ليس على مولاه شيء ولكنّه على العبد ، وليس لهم أن يبيعوه ، ولكنّه يستسعى ، وإن حجر عليه مولاه فليس على مولاه شيء ولا على __________________

(1) راجع الاستبصار 3 : 11 / ذيل حديث 30 .

(2) مرّ في الحديث 1 من هذا الباب .

3 التهذيب 6 : 199 / 443 ، والاستبصار 3 : 11 / 29 .

(1) في نسخة : عمر بن عيسى ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : عثمان بن عيسىٰ .

(2) في الكافي زيادة : الدين ( هامش المخطوط ) .

(3) الكافي 5 : 303 / 1 .

4 التهذيب 7 : 229 / 1000 .

الصفحة 368 من 456