مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 367 من 456

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الزكاة (3) ، وغيرها (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) .

31 باب حكم دَين المملوك

[ 23876 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دَين ، قال : إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه ، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شيء على المولى ويستسعى العبد في الدين .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى مثله (1) .

[ 23877 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن ظريف بيّاع الأَكفان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غلام لي كنت أذنت له في الشراء والبيع فوقع عليه __________________

(3) تقدم في الباب 18 من أبواب المستحقين للزكاة .

(4) تقدم في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب ، وفي الباب 28 من أبواب الإِحتضار ، وفي الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات .

(5) يأتي في الباب 1 من أبواب الوقوف ، وفي الباب 106 من أبواب أحكام الأولاد ، وعموماً في الحديث 6 من الباب 12 من أبواب مقدّمات النكاح .

الباب 31 فيه 6 أحاديث

1 التهذيب 6 : 200 / 445 ، والاستبصار 3 : 11 / 31 .

(1) الكافي 5 : 303 / 3 .

2 التهذيب 6 : 196 / 431 .

الصفحة 367 من 456