ابن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين كان لهما مال بأيديهما ومنه متفرّق عنهما فاقتسما بالسويّة ، ما كان في أيديهما ، وما كان غائباً عنهما ، فهلك نصيب أحدهما ممّا كان غائباً واستوفىٰ الآخر ، عليه أن يرد على صاحبه ؟ قال : نعم ما يذهب بماله .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن مسكان مثله (1) .
[ 23873 ] 2 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجلين اشتركا في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا ؟ قال : لا بأس به .
ورواه عليّ بن جعفر في ( كتابه ) (1) .
أقول : هذا محمول على الجواز دون اللزوم ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الشركة (2) ، وفي الحوالة (3) .
30 باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين وتأكّده بعد الموت
[ 23874 ] 1 الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن النضر وفضالة ، __________________
(1) الفقيه 3 : 23 / 60 .
2 قرب الإِسناد : 113 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 122 / 77 .
(2) يأتي في الباب 6 من أبواب الشركة .
(3) يأتي في الباب 13 من أبواب الضمان .
الباب 30 فيه حديثان
1 الزهد : 33 / 87 ، والكافي 2 : 130 / 21 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 106 ، =




