28 باب أنّه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمّي من ثمن خمر أو خنزير وحكم الذمّي إذا أسلم أو مات وعليه دين وله خمر أو خنزير
[ 23871 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر ، عن داود ابن سرحان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير أو خمراً وهو ينظر فقضاه ، قال : لا بأس ، أما للمقضي فحلال ، وأما للبائع فحرام (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، وعلى الحكم الثاني فيما يكتسب به (3) ، وفي الجهاد (4) .
29 باب أنّه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما وما ذهب عليهما
[ 23872 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ __________________
الباب 28 فيه حديث واحد
1 التهذيب 6 : 195 / 429 .
(1) خصّه العلامة وغيره بما لو لم يكن البائع مسلماً لما مرّ « منه قده » .
(2) تقدم في الباب 60 من أبواب ما يكتسب به .
(3) تقدم في الباب 61 من أبواب ما يكتسب به .
(4) تقدم في الباب 70 من أبواب جهاد العدو .
الباب 29 فيه حديثان
1 التهذيب 6 : 207 / 477 .




