ورواه الكليني كما مرّ في مقدّمات الطواف (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في الصرف (2) .
27 باب أنّه لا يلزم المستدين الاقتصار على ما يمسك الرمق بل يجوز له أن يأكل ما شاء
[ 23870 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن رجل من أهل الشام أنّه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل عليه دين قد فدحه وهو يخالط الناس وهو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب ، فهل يحلّ له أم لا ؟ وهل يحلّ أن يتطلّع من الطعام أم لا يحلّ له إلّا قدر ما يمسك به نفسه ويبلغه ؟ قال : لا بأس بما أكل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
__________________
(1) مرّ في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب مقدمات الطواف .
(2) تقدم في الباب 20 من أبواب الصرف .
الباب 27 فيه حديث واحد
1 التهذيب 6 : 194 / 424 .
(1) تقدم في البابين 3 ، 11 من هذه الأبواب ، وفي الباب 33 من أبواب آداب الحمّام ، وفي الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الصدقة ، وفي الباب 50 من أبواب وجوب الحج .




