25 باب وجوب إنظار المعسر وعدم جواز معاسرته
[ 23860 ] 1 محمّد بن يعقوب بإسناده الآتي (1) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في وصية طويلة كتبها إلى أصحابه قال : وإيّاكم وإعسار أحد من إخوانكم المسلمين أن تعسروه بشيء يكون لكم قبله وهو معسر ، فإنّ أبانا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان يقول : ليس لمسلم أن يعسر مسلماً ، ومن أنظر معسراً أظلّه الله يوم القيامة بظلّه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه .
[ 23861 ] 2 محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عليّ بن معبد (1) ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله ابن سنان قال : قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ألف درهم أقرضها مرّتين أحبّ إليّ من أن أتصدّق بها مرّة ، وكما لا يحلّ لغريمك أن يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحلّ لك أن تعسره إذا علمت أنّه معسر .
محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأَعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن معبد مثله (2) .
[ 23862 ] 3 وعن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن يعقوب __________________
الباب 25 فيه 9 أحاديث
1 الكافي 8 : 9 / 1 .
(1) يأتي في الفائدة الثالثة من الخاتمة .
2 التهذيب 6 : 192 / 418 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : علي بن سعيد .
(2) ثواب الأعمال : 167 / 5 .
3 ثواب الأعمال : 174 / 1 .




