مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 36 من 456

[ 23088 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : منع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الثلاثة تكون صفقتهم (1) واحدة ، يقول أحدهم لصاحبه : إشتر هذا من صاحبه وأنا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة ، قال : فلا يعطيه إلّا مثل ورقه الذي نقد نظرة ، قال : ومن وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .

4 باب أنه يجوز تعجيل الحق بنقص منه ، ولا يجوز تأجيله بزيادة فيه

[ 23089 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمّى ثمّ باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الّذي له ، فأتاه صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله ، فقال صاحب الجارية للّذين باعهم : أكفوني غريمي هذا والّذي ربحت عليكم فهو لكم ، قال : لا بأس .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله (1) .

__________________

2 التهذيب 7 : 48 / 206 .

(1) في نسخة : نفقتهم ( هامش المخطوط ) .

(2) لعلّه ما يأتي في الحديث 3 من الباب 7 ، وفي الأحاديث 4 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 13 ، 14 من الباب 8 من هذه الأبواب .

الباب 4 فيه حديثان

1 الكافي 5 : 211 / 11 .

(1) الفقيه 3 : 138 / 601 .

الصفحة 36 من 456