[ 23088 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : منع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الثلاثة تكون صفقتهم (1) واحدة ، يقول أحدهم لصاحبه : إشتر هذا من صاحبه وأنا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة ، قال : فلا يعطيه إلّا مثل ورقه الذي نقد نظرة ، قال : ومن وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .
4 باب أنه يجوز تعجيل الحق بنقص منه ، ولا يجوز تأجيله بزيادة فيه
[ 23089 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمّى ثمّ باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الّذي له ، فأتاه صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله ، فقال صاحب الجارية للّذين باعهم : أكفوني غريمي هذا والّذي ربحت عليكم فهو لكم ، قال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله (1) .
__________________
2 التهذيب 7 : 48 / 206 .
(1) في نسخة : نفقتهم ( هامش المخطوط ) .
(2) لعلّه ما يأتي في الحديث 3 من الباب 7 ، وفي الأحاديث 4 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 13 ، 14 من الباب 8 من هذه الأبواب .
الباب 4 فيه حديثان
1 الكافي 5 : 211 / 11 .
(1) الفقيه 3 : 138 / 601 .




