وبإسناده عن أبي علي الأَشعري مثله (3) .
وبإسناده عن الصفّار ، عن معاوية بن حكيم نحوه (4) .
وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد ابن سعيد قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) وذكر نحوه (5) .
وبإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (6) .
[ 23859 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمّد ابن أسلم الجبلي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يُقتل وعليه دين وليس له مال ، فهل لأَوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين ؟ فقال : إنّ أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فإن وهبوا أولياؤه دية القاتل فجائز ، وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتّى يضمنوا الدين للغرماء وإلّا فلا .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا (1) ، والمواريث (2) ، وغير ذلك (3) .
__________________
(3) التهذيب 9 : 167 / 681 .
(4) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
(5) التهذيب 6 : 192 / 416 .
(6) التهذيب 9 : 245 / 952 .
2 التهذيب 6 : 312 / 861 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 59 من أبواب قصاص النفس .
(1) يأتي في البابين 14 ، 31 من أبواب الوصايا .
(2) يأتي في الباب 14 من أبواب موانع الإِرث .
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 59 من أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب 23 من أبواب ديات النفس .




