هيثم الصيرفي ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل كان له على رجل دين وعليه دين ، فمات الّذي له عليه فسُئل أن يحلّله منه ، أيّهما أفضل يحلّله منه أو لا يحلّله ؟ قال : دعه ذا بذا .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، والأَخير محمول على عدم الوجوب أو على إمكان أخذ ماله وقضاء دينه به .
24 باب وجوب قضاء دَين القتيل من ديته إن لم يخلف هو شيئاً
[ 23858 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الأَزرق ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل قتل وعليه دَين ولم يترك مالاً ، فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه ؟ قال : نعم ، قلت : وهو لم يترك شيئاً ، قال : إنَّما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى الأَزرق ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن يحيى الأَزرق نحوه (2) .
__________________
(1) تقدم في الباب 12 ، وفي الحديث 2 من الباب 13 من أبواب فعل المعروف .
الباب 24 فيه حديثان
1 الكافي 7 : 25 / 6 ، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب الوصايا .
(1) الفقيه 4 : 167 / 584 .
(2) التهذيب 6 : 312 / 862 .




