مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 355 من 456

21 باب جواز اقتراض الخبز والجوز عدداً

[ 23850 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الصباح بن سيابة قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّ عبد الله بن أبي يعفور أمرني أن أسألك ، قال : إنّا نستقرض الخبز من الجيران فنردّ أصغر منه أو أكبر ؟ فقال ( عليه السلام ) : نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عدداً فيكون فيه الكبيرة والصغيرة ، فلا بأس .

[ 23851 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : استقرض الرغيف من الجيران ونأخذ كبيراً ونعطي صغيراً ونأخذ صغيراً ونعطي كبيراً ، قال : لا بأس .

[ 23852 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : لا بأس باستقراض الخبز .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .

__________________

الباب 21 فيه 3 أحاديث

1 الفقيه 3 : 116 / 493 .

2 التهذيب 7 : 162 / 719 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 39 من أبواب آداب التجارة .

3 التهذيب 7 : 238 / 1041 ، وأورده بتمامه في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب السلف .

(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب آداب التجارة .

الصفحة 355 من 456