21 باب جواز اقتراض الخبز والجوز عدداً
[ 23850 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الصباح بن سيابة قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّ عبد الله بن أبي يعفور أمرني أن أسألك ، قال : إنّا نستقرض الخبز من الجيران فنردّ أصغر منه أو أكبر ؟ فقال ( عليه السلام ) : نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عدداً فيكون فيه الكبيرة والصغيرة ، فلا بأس .
[ 23851 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : استقرض الرغيف من الجيران ونأخذ كبيراً ونعطي صغيراً ونأخذ صغيراً ونعطي كبيراً ، قال : لا بأس .
[ 23852 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : لا بأس باستقراض الخبز .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
__________________
الباب 21 فيه 3 أحاديث
1 الفقيه 3 : 116 / 493 .
2 التهذيب 7 : 162 / 719 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 39 من أبواب آداب التجارة .
3 التهذيب 7 : 238 / 1041 ، وأورده بتمامه في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب السلف .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب آداب التجارة .




