مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 354 من 456

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .

20 باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي من غير شرط سابق ، وحكم من دفع عمّا في ذمّته من الدين طعاماً أو نحوه ثم يتغير السعر

[ 23849 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السلف (1) ، وفي الصرف (2) ، وفي الصدقة (3) ، وغير ذلك (4) ، وعلى الحكم الثاني في أحكام العقود (5) .

__________________

(2) تقدم في الباب 18 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 4 ، 5 ، 6 من الباب 9 من أبواب أحكام العقود ، وفي الباب 18 من أبواب الربا ، وفي الباب 12 من أبواب الصرف ، وفي الباب 9 من أبواب السلف ، وما ظاهره المنافاة في الحديث 11 من الباب 5 من أبواب ما يكتسب به .

(3) يأتي في الباب 20 من هذه الأبواب .

الباب 20 فيه حديث واحد

1 التهذيب 6 : 201 / 449 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب الصرف .

(1) تقدم في الباب 9 من أبواب السلف .

(2) تقدم في الباب 12 من أبواب الصرف .

(3) تقدم في الباب 30 من أبواب الصدقة .

(4) تقدم في الباب 18 من أبواب الربا .

(5) تقدم في الباب 26 من أبواب أحكام العقود .

الصفحة 354 من 456