مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 352 من 456

لا بأس إذا لم يكن بشرط .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار إلّا أنّه قال : لا بأس إذا لم يكونا شرطاه (2) .

[ 23843 ] 14 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى الأَخير ( عليه السلام ) رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه ، فيقول له : أنصرف إليك إلى عشرة أيّام وأقضي حاجتك ، فإن لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالة من غير شرط ، وأشهد بذلك عليه ثمّ دعاهم إلى الشهادة ، فوقّع ( عليه السلام ) لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلّا بالحقّ ، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلّا الحق إن شاء الله .

[ 23844 ] 15 وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان وعلي بن رباط ، عن إسحاق بن عمار ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو المتاع من متاع البيت فيقول صاحب الرهن للمرتهن : أنت في حلّ من لبس هذا الثوب ، فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم ؟ قال : هو له حلال إذا أحلّه وما اُحبّ له أن يفعل .

ورواه الكليني ، والصدوق كما يأتي في الرهن (1) .

__________________

(1) الاستبصار 3 : 10 / 28 .

(2) الفقيه 3 : 181 / 817 .

14 التهذيب 6 : 192 / 415 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب الضمان .

15 التهذيب 6 : 205 / 468 .

(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 8 ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب الرهن .

الصفحة 352 من 456