مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 350 من 456

[ 23837 ] 8 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أيّوب بن نوح ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن بشير بن مسلمة (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : خير القرض ما جرّ المنفعة .

[ 23838 ] 9 وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين ديناراً ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين ديناراً ، قال : لا يصلح إذا كان قرضاً يجرّ شيئاً فلا يصلح .

قال : وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرض منه الدنانير فيقرضه ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه ، فقال : إن كان معروفاً بينهما فلا بأس ، وإن كان إنّما يقرضه من أجل أنّه يصيب عليه فلا يصلح .

أقول : حمله الشيخ تارة على الكراهة واُخرى على الشرط .

[ 23839 ] 10 وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالأَجر ، فيقولون له : أقرضنا دنانير فإنّا نجد من يبيع لنا غيرك ، ولكنَّا نخصّك بأحمالنا من أجل أنّك تقرضنا ، فقال : لا بأس به إنّما يأخذ __________________

8 التهذيب 6 : 197 / 435 ، والاستبصار 3 : 9 / 21 .

(1) في نسخة : بشر بن مسلمة ( هامش المخطوط ) ، وفي التهذيب : بشير بن سلمة ، وفي الاستبصار : بشير بن مسلم .

9 التهذيب 6 : 204 / 462 ، والاستبصار 3 : 10 / 27 .

10 التهذيب 6 : 203 / 461 .

الصفحة 350 من 456