مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 35 من 456

سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن .

[ 23086 ] 5 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في مناهي النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال : ونهى عن بيعين في بيع .

أقول : لا دلالة للأحاديث الأخيرة على بطلان البيع ، والنهي قد لا يستلزمه .

3 باب أن من أمر الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده نسيئة لم تلزمه الزيادة مع اتحاد الصفقة

[ 23087 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيراً بنقد (1) ، ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيراً ومعه بعضهم ، فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله (2) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3) .

__________________

5 الفقيه 4 : 4 / 1 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه .

الباب 3 فيه حديثان

1 الكافي 5 : 207 / 2 .

(1) في الفقيه : بورق ( هامش المخطوط ) والورق : الدراهم الفضية ( الصحاح ورق 4 : 1564 ) .

(2) الفقيه 3 : 180 / 813 .

(3) التهذيب 7 : 47 / 202 .

الصفحة 35 من 456