سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن .
[ 23086 ] 5 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في مناهي النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال : ونهى عن بيعين في بيع .
أقول : لا دلالة للأحاديث الأخيرة على بطلان البيع ، والنهي قد لا يستلزمه .
3 باب أن من أمر الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده نسيئة لم تلزمه الزيادة مع اتحاد الصفقة
[ 23087 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيراً بنقد (1) ، ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيراً ومعه بعضهم ، فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله (2) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3) .
__________________
5 الفقيه 4 : 4 / 1 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه .
الباب 3 فيه حديثان
1 الكافي 5 : 207 / 2 .
(1) في الفقيه : بورق ( هامش المخطوط ) والورق : الدراهم الفضية ( الصحاح ورق 4 : 1564 ) .
(2) الفقيه 3 : 180 / 813 .
(3) التهذيب 7 : 47 / 202 .




