[ 23832 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضاً فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه ؟ قال : لا بأس بذلك (1) ما لم يكن شرطاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار نحوه (3) .
[ 23833 ] 4 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يستقرض من الرجل قرضاً ويعطيه الرهن إمّا خادماً وإمّا آنية وإمّا ثياباً ، فيحتاج إلى شيء من منفعته (1) ، فيستأذن فيه فيأذن له ؟ قال : إذا طابت نفسه فلا بأس ، قلت : إن من عندنا يروون أنّ كلّ قرض يجرّ منفعة فهو فاسد ، فقال : أوليس خير القرض ما جرّ منفعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم نحوه (3) .
__________________
3 الكافي 5 : 103 / 3 .
(1) في نسخة : به ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 6 : 191 / 414 ، والاستبصار 3 : 9 / 24 .
(3) الفقيه 3 : 181 / 817 .
4 الكافي 5 : 255 / 1 .
(1) في الفقيه : أمتعته ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 6 : 201 / 452 .
(3) الفقيه 3 : 181 / 819 .




