( عليه السلام ) قال : إنّ رجلاً أتىٰ عليّاً ( عليه السلام ) فقال : إنّ لي على رجل ديناً فأهدى إلي هديّة ، قال : احسبه من دينك عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى (1) .
أقول : هذا محمول على الاستحباب أو حصول الشرط لما مضى (2) ، ويأتي (3) .
[ 23831 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن هذيل بن حيان أخي جعفر بن حيان الصيرفي قال : قلت : لأَبي جعفر ( عليه السلام ) (1) إنّي دفعت إلى أخي جعفر مالاً (2) فهو يعطيني ما أنفقه وأحجّ منه وأتصدّق ، وقد سألت من قبلنا فذكروا أنّ ذلك فاسد لا يحلّ ، وأنا أحبّ أن أنتهي إلى قولك (3) ، فقال لي : أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك ؟ قلت : نعم ، قال : خذ منه ما يعطيك فكل منه واشرب وحجّ وتصدق ، فإذا قدمت العراق فقل : جعفر بن محمّد أفتاني بهذا .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (4) ، وكذلك رواه الشيخ (5) .
__________________
(1) التهذيب 6 : 190 / 404 ، والاستبصار 3 : 9 / 23 .
(2) مضىٰ في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الأحاديث 2 ، 3 ، 13 من هذا الباب .
2 الكافي 5 : 103 / 2 .
(1) في التهذيبين : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) . وكذلك الكافي .
(2) في التهذيبين زيادة : كان لي ( هامش المخطوط ) .
(3) في التهذيبين زيادة : فما تقول ؟ ( هامش المخطوط ) .
(4) الفقيه 3 : 115 / 490 .
(5) التهذيب 6 : 202 / 454 ، والاستبصار 3 : 10 / 25 .




