[ 23820 ] 3 وعن محمّد بن يحيى وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الفضيل قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : رجل اشترى ديناً على رجل ثمّ ذهب إلى صاحب الدين ، فقال له : إدفع (1) ما لفلان عليك فقد اشتريته منه ، قال : يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين ، وبرىء الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد (2) .
16 باب أنّه يُكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقضاء ، ويستحب له إطالة الجلوس ولزوم السكوت
[ 23821 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن حمّاد بن عثمان قال : دخل رجل على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فشكى إليه رجلاً من أصحابه فلم يلبث أن جاء المشكو ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما لفلان يشكوك ؟ فقال : يشكوني أنّي استقضيت منه حقي ، قال : فجلس أبو عبد الله ( عليه السلام ) مغضباً ثمّ قال : كأَنّك إذا استقضيت حقّك لم تسئ ، أرأيتك ما حكى الله عزّ وجلّ (1) ( وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ) (2) أترى أنّهم (3) خافوا الله أن يجور __________________
3 الكافي 5 : 100 / 3 .
(1) في التهذيب زيادة : إليّ ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .
(2) التهذيب 6 : 191 / 410 .
الباب 16 فيه 4 أحاديث
1 الكافي 5 : 100 / 1 .
(1) في التهذيب زيادة : فقال ( هامش المخطوط ) . وفي الكافي زيادة : في كتابه .
(2) الرعد 13 : 21 .
(3) في التهذيب : انّما ( هامش المخطوط ) .




