14 باب براءة ذمّة الميّت من الدين إذا ضمنه ضامن للغُرماء ورضوا به
[ 23816 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يموت وعليه دَين فيضمنه ضامن للغرماء ، فقال : إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمَّة الميّت .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
وكذلك رواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (2) .
[ 23817 ] 2 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت ، فقال وليّه : عليّ دينك ، قال : يبرئه ذلك وإن لم يوفّه وليّه من بعده .
وقال : أرجو أن لا يأثم وإنّما إثمه على الّذي يحبسه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
__________________
الباب 14 فيه حديثان
1 الكافي 5 : 99 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الضمان ، وفي الحديث 1 من الباب 91 من أبواب الوصايا .
(1) التهذيب 6 : 187 / 392 و 9 : 167 / 680 .
(2) الفقيه 4 : 167 / 582 .
2 التهذيب 6 : 188 / 397 .
(1) يأتي في الحديث 5 من الباب 31 من هذه الأبواب ، وفي البابين 2 ، 3 من أبواب الضمان .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .




