ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من باع سلعة فقال : « إنّ ثمنها كذا وكذا يداً بيد ، وثمنها كذا وكذا نظرة ، فخذها بأي ثمن شئت » وجعل (1) صفقتها واحدة فليس له إلّا أقلّهما ، وإن كانت نظرة .
قال : وقال ( عليه السلام ) : من ساوم بثمنين أحدهما عاجلاً والآخر نظرة فليسمّ أحدهما قبل الصفقة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله (2) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3) .
[ 23083 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قضى في رجل باع بيعاً واشترط شرطين ، بالنقد كذا وبالنسيئة كذا ، فأخذ المتاع على ذلك الشرط ، فقال : هو بأقلّ الثمنين وأبعد الأجلين ، يقول : ليس له إلّا أقلّ النقدين إلى الأجل الذي أجله بنسيئة .
[ 23084 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعث رجلاً إلى أهل مكّة وأمره أن ينهاهم عن شرطين في بيع .
[ 23085 ] 4 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن __________________
(1) في الفقيه والتهذيب : واجعل ( هامش المخطوط ) والظاهر هو الصواب .
(2) الفقيه 3 : 179 / 812 ، الا ان قوله قال : وقال عليه السلام من ساوم الىٰ اخره لم نجده فيه .
(3) التهذيب 7 : 47 / 201 .
2 التهذيب 7 : 53 / 230 .
3 التهذيب 7 : 231 / 1006 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب .
4 التهذيب 7 : 230 / 1005 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 7 ، وذيله في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب .




