[ 23813 ] 4 قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا مات الميت حلّ ما له وما عليه .
13 باب أنّ ثمن كفن الميّت مقدّم على دينه
[ 23814 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه ؟ قال : يكفّن بما ترك إلّا أن يتّجر عليه إنسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه .
[ 23815 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّ أوّل ما يبدأ به من المال : الكفن ثمّ الدين ثمّ الوصيّة ثمّ الميراث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التكفين (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الوصايا (2) .
__________________
4 الفقيه 3 : 116 / 496 .
الباب 13 فيه حديثان
1 التهذيب 6 : 187 / 391 ، وأورد مثله في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب الوصايا .
2 التهذيب 6 : 188 / 398 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الوصايا .
(1) تقدم في الباب 33 من أبواب التكفين .
(2) يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 27 ، وفي الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الوصايا .




