مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 339 من 456

[ 23813 ] 4 قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا مات الميت حلّ ما له وما عليه .

13 باب أنّ ثمن كفن الميّت مقدّم على دينه

[ 23814 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه ؟ قال : يكفّن بما ترك إلّا أن يتّجر عليه إنسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه .

[ 23815 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّ أوّل ما يبدأ به من المال : الكفن ثمّ الدين ثمّ الوصيّة ثمّ الميراث .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التكفين (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الوصايا (2) .

__________________

4 الفقيه 3 : 116 / 496 .

الباب 13 فيه حديثان

1 التهذيب 6 : 187 / 391 ، وأورد مثله في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب الوصايا .

2 التهذيب 6 : 188 / 398 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الوصايا .

(1) تقدم في الباب 33 من أبواب التكفين .

(2) يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 27 ، وفي الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الوصايا .

الصفحة 339 من 456