مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 338 من 456

12 باب أنّ من مات حلّ دَينه

[ 23810 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن بعض أصحابه ، عن خلف بن حماد ، عن إسماعيل بن أبي قرة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا مات الرجل حلّ ماله وما عليه من الدين .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .

[ 23811 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد قال : سألته عن رجل أقرض رجلاً دراهم إلى أجل مسمّى ، ثمّ مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الأَجل مثل ما للمستقرض في حياته ؟ فقال : إذا مات فقد حلّ مال القارض .

[ 23812 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّه قال : إذا كان على الرجل دَين إلى أجل ومات الرجل حلّ الدين .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) مثله (1) .

__________________

الباب 12 فيه 4 أحاديث

1 الكافي 5 : 99 / 1 .

(1) التهذيب 6 : 190 / 407 .

2 التهذيب 6 : 190 / 409 .

3 التهذيب 6 : 190 / 408 .

(1) الفقيه 3 : 116 / 495 .

الصفحة 338 من 456