12 باب أنّ من مات حلّ دَينه
[ 23810 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن بعض أصحابه ، عن خلف بن حماد ، عن إسماعيل بن أبي قرة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا مات الرجل حلّ ماله وما عليه من الدين .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 23811 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد قال : سألته عن رجل أقرض رجلاً دراهم إلى أجل مسمّى ، ثمّ مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الأَجل مثل ما للمستقرض في حياته ؟ فقال : إذا مات فقد حلّ مال القارض .
[ 23812 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّه قال : إذا كان على الرجل دَين إلى أجل ومات الرجل حلّ الدين .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) مثله (1) .
__________________
الباب 12 فيه 4 أحاديث
1 الكافي 5 : 99 / 1 .
(1) التهذيب 6 : 190 / 407 .
2 التهذيب 6 : 190 / 409 .
3 التهذيب 6 : 190 / 408 .
(1) الفقيه 3 : 116 / 495 .




