ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار ، وإلّا فلا .
[ 23808 ] 8 وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ذريح المحاربيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين .
[ 23809 ] 9 وعنه ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن سلمة بن كهيل قال : سمعت عليّاً ( عليه السلام ) يقول لشريح : اُنظر إلى أهل المعل (1) والمطل ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار ممّن يدلي بأموال المسلمين إلى الحكّام ، فخذ للناس بحقوقهم منهم ، وبع فيه العقار والديار فإنّي سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : مطل المسلم الموسر ظلم للمسلمين ، ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه . . . الحديث .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (3) .
أقول : هذا مخصوص بالغني إذا مطل وأخفى ماله ، ويحتمل الحمل على ما يزيد عن قدر الحاجة .
__________________
8 الاستبصار 3 : 6 / 14 .
9 التهذيب 6 : 225 / 541 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب آداب القاضي ، وصدره في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الغصب .
(1) المعل : الإِفساد ( القاموس المحيط معل 4 : 522 ) ، وفي المصدر : المعك .
(2) الكافي 7 : 412 / 1 .
(3) الفقيه 3 : 8 / 28 .




