( عليه السلام ) قال : لا تباع الدار ولا الجارية في الدين ، وذلك أنّه لا بدّ للرجل من ظلّ يسكنه وخادم يخدمه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إبراهيم بن الهيثم (3) ، عن النضر بن سويد ، عن رجل ، عن الحلبي مثله ، إلّا أنّه قال : للرجل المسلم (4) .
[ 23802 ] 2 وعن علي بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بريد العجلي قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ عليّ ديناً وأظنّه قال : لأيتام وأخاف إن بعت ضيعتي بقيت وما لي شيء ، فقال : لا تبع ضيعتك ولكن أعطه بعضاً وأمسك بعضاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن بريد العجلي ، إلّا أنّه ترك قوله : وأظنّه قال (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله (2) .
[ 23803 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم ابن عبد الحميد ، عن ابن زياد (1) قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : __________________
(2) التهذيب 6 : 186 / 387 ، والاستبصار 3 : 6 / 12 .
(3) ليس في العلل .
(4) علل الشرائع : 529 / 1 .
2 الكافي 5 : 96 / 4 .
(1) الفقيه 3 : 113 / 479 .
(2) التهذيب 6 : 186 / 388 .
3 الكافي 5 : 97 / 8 .
(1) في الاستبصار : عثمان بن زياد ( هامش المخطوط ) ، وفي التهذيبين : زرارة .




