[ 23800 ] 2 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من ذهب حقّه على غير بيّنة لم يؤجر .
وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان مثله (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدعاء (2) ، وفي الصدقة (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .
11 باب أنّه لا يلزم الذي عليه الدين بيع ما لا بدّ له منه من مسكن وخادم ، ويلزمه بيع ما يزيد عن كفايته من ذلك ، وحكم الضيعة
[ 23801 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (1) ، عن النضر بن سويد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله __________________
2 الكافي 5 : 298 / 3 .
(1) الكافي 5 : 298 / ذيل الحديث 3 .
(2) تقدم في الأحاديث 2 ، 4 ، 7 من الباب 50 من أبواب الدعاء .
(3) تقدم في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب مقدمات التجارة ، وفي الحديث 3 من الباب 35 من أبواب آداب التجارة .
(4) يأتي في عنوان الباب 56 من أبواب الشهادات .
الباب 11 فيه 9 أحاديث
1 الكافي 5 : 96 / 3 .
(1) ليس في المصدر .




