وآله ) ميتاً ككفالته حيّاً ، وكفالته حياً ككفالته ميّتاً ، فقال الرجل : نفّست عنّي جعلني الله فداك (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الزكاة (3) .
10 باب استحباب الإِشهاد على الدين وكراهة تركه
[ 23799 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عمران بن أبي عاصم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أربعة لا تستجاب لهم دعوة : أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بيّنة يقول الله عزّ وجلّ ألم آمرك بالشهادة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (1) .
وعن أحمد بن محمّد العاصمي ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن ابن بقاح ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن عمار بن أبي عاصم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) وذكر نحوه (2) .
__________________
(2) استدلّ به بعض المتأخرين علىٰ جواز الكفالة والضمان مع الجهل بمبلغ المال . وفيه أنّ الأخبار متواترة بأنّ الله علّم نبيّه ما كان وما يكون وكذلك الإِمام ، ولا أقل من الاحتمال فكيف يجزم بالجهل وينسب إليهم مع أنّها ليست كفالةً حقيقية ، بل يجب عليه قضاء الدين كما دلّت عليه الأحاديث « منه قده » .
(3) تقدم في الحديثين 1 ، 7 من الباب 1 ، وفي الحديث 4 من الباب 46 من أبواب المستحقين للزكاة .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب الضمان ، وفي الأحاديث 4 ، 6 ، 14 من الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة .
الباب 10 فيه حديثان
1 الكافي 5 : 298 / 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 50 من أبواب الدعاء .
(1) التهذيب 7 : 232 / 1014 .
(2) الكافي 5 : 298 / 2 .




