مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 33 من 456

[ 23080 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (1) ، عن أحمد ابن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل إشترى من رجل جارية بثمن مسمّى ثمّ إفترقا ، فقال : وجب البيع (2) والثمن إذا لم يكونا إشترطا فهو نقد .

[ 23081 ] 3 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر أنه قال لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : أنّ هذا الجبل قد فتح على الناس منه باب رزق ، فقال : إن أردت الخروج فاخرج فإنّها سنة مضطرب ، وليس للناس بدّ من معاشهم ، فلا تدع الطلب ، فقلت إنهم قوم ملاء ونحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة قال : بعهم ، قلت : سنتين ؟ قال : بعهم ، قلت : ثلاث سنين ؟ قال : لا يكون لك شيء أكثر من ثلاث سنين .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .

2 باب حكم من باع سلعة بثمن حالاً وبأزيد منه مؤجلاً

[ 23082 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن __________________

2 الكافي 5 : 474 / 10 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب الخيار ، وتمامه في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب نكاح العبيد والإِماء .

(1) في المصدر : محمد بن أحمد .

(2) في المصدر زيادة : وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها ويعلم صاحبها .

3 قرب الإِسناد : 164 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب مقدّمات التجارة .

(1) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الأبواب 2 ، 3 ، 5 من هذه الأبواب .

الباب 2 فيه 5 أحاديث

1 الكافي 5 : 206 / 1 .

الصفحة 33 من 456