9 باب أنه يجب على الإِمام قضاء الدين عن المؤمن المعسر من سهم الغارمين أو غيره إن كان أنفقه في طاعة الله إلّا المهر
[ 23794 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الوليد بن صبيح قال : جاء رجل إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) يدعي على المعلّى بن خنيس ديناً عليه ، وقال : ذهب بحقي ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ذهب بحقّك الّذي قتله ، ثمّ قال للوليد : قم إلى الرجل فاقضه من حقّه فإنّي اُريد أن أبرد عليه جلده الّذي (1) كان بارداً (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن الهيثم ، عن ابن أبي عمير مثله (4) .
[ 23795 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن __________________
الباب 9 فيه 5 أحاديث
1 الكافي 5 : 94 / 8 .
(1) في التهذيب : وان ( هامش المخطوط ) .
(2) وجهه أن الّذي قتله أخذ ماله أيضاً فانتقل الحق الى ذمته ، ولمّا تعذّر أخذه أدّاه الإِمام ( عليه السلام ) « منه قده » .
(3) التهذيب 6 : 186 / 386 .
(4) علل الشرائع : 528 / 8 .
2 الكافي 5 : 93 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من الباب 4 من أبواب مقدّمات التجارة ، وذيله في الحديث 4 من الباب 46 من =




