عن سعد ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهديّ ، عن محمّد بن حباب القمّاط ، عن شيخ كان عندنا قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لئن أقرض قرضاً أحبّ إليّ من أن أتصدّق بمثله .
وكان يقول : من أقرض قرضاً وضرب له أجلاً فلم يؤت به عند ذلك الأَجل كان له من الثواب في كلّ يوم يتأخر عن ذلك الأَجل بمثل صدقة دينار واحد في كلّ يوم .
[ 23784 ] 2 وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، عن الفضيل قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما من مسلم أقرض مسلماً قرضاً حسناً يريد به وجه الله إلّا حسب له أجرها كحساب الصدقة حتّى يرجع إليه .
[ 23785 ] 3 وعنه ، عن الصفّار ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبد الله (1) ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أقرض مؤمناً قرضاً ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة من الملائكة حتّى يؤدّيه .
[ 23786 ] 4 وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هيثم الصيرفي وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القرض الواحد بثمانية عشر وإن مات حسبتها (1) من الزكاة .
__________________
2 ثواب الأعمال : 166 / 2 ، وأورد مثله في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب فعل المعروف .
3 ثواب الأعمال : 166 / 1 ، وأورده في الحديث 7 ، ومثله عن الكافي في الحديث 6 من الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة .
(1) كتب في الأصل ( أبي جعفر ) وفوقه ( أبي عبد الله ) فليلاحظ .
4 ثواب الأعمال : 167 / 3 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة .
(1) في المصدر : احتسب .




