مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 322 من 456

عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مات وعليه دَين ؟ قال : إن كان أتى على يديه من غير فساد لم يؤاخذه الله إذا علم من نيّته إلّا من كان لا يريد أن يؤدّي عن أمانته فهو بمنزلة السارق ، وكذلك الزكاة أيضاً ، وكذلك من استحلّ أن يذهب بمهور النساء .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله ، إلّا أنّه قال : عن النضر بن سويد ، وقال : إن كان أنفقه من غير فساد ، قال : إذا علم من نيّته الأَداء (2) .

[ 23779 ] 2 وعن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من استدان ديناً فلم ينوِ قضاءه كان بمنزلة السارق .

[ 23780 ] 3 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن الحسن بن علي بن رباط (1) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من الله حافظان يعينانه على الأَداء عن أمانته فإن قصرت نيّته عن الأَداء قصر عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيّته .

ورواه الصدوق مرسلاً (2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (3) .

__________________

(2) التهذيب 6 : 191 / 411 وفيه : النضر بن شعيب .

2 الكافي 5 : 99 / 2 .

3 الكافي 5 : 95 / 1 .

(1) في نسخة : الحسن بن علي ، عن رباط ( هامش المخطوط ) .

(2) الفقيه 3 : 112 / 473 .

(3) التهذيب 6 : 185 / 384 .

الصفحة 322 من 456