أبواب أحكام العقود
1 باب جواز بيع النسيئة بأن يؤجل الثمن أجلاً معيناً ، وأنّه إذا لم يعين أجلاً فالثمن حال ، وحكم كون الأجل ثلاث سنين فصاعداً
[ 23079 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) أنّي أُريد الخروج إلى بعض الجبال (1) فقال : ما للناس بدّ من أن يضطربوا سنتهم هذه ، فقلت له : جعلت فداك إنّا إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للربح ، قال : فبعهم بتأخير سنة ، قلت : بتأخير سنتين ؟ قال : نعم ، قلت بتأخير ثلاث ؟ قال : لا .
__________________
أبواب أحكام العقود
الباب 1 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 207 / 1 ، وأورد نحوه عن قرب الإِسناد في الحديث 11 من الباب 6 من أبواب مقدّمات التجارة .
(1) في نسخة : الجبل ( هامش المخطوط ) .




