4 باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه عمن قتل في سبيل الله
[ 23771 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه (1) ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كلّ ذنب يكفره القتل في سبيل الله إلّا الدين لا كفّارة له إلّا أداؤه ، أو يقضي صاحبه (2) ، أو يعفو الّذي له الحق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) .
ورواه الصدوق في ( العلل والخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير مثله (4) .
[ 23772 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن سعيد ، عن عبد الكريم من أهل همدان ، عن أبي ثمامة قال : قلت لأَبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إنّي اُريد أن ألزم (1) مكّة والمدينة وعليّ دين ، فقال : ارجع إلى مؤدّي دينك ، وانظر أن __________________
الباب 4 فيه 7 أحاديث
1 الكافي 5 : 94 / 6 .
(1) في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير . .
(2) لعل المراد بصاحبه ، صاحب الذي عليه الدين : كالوصي والولي ، وإلّا لزم التكرار « منه قده »
(3) التهذيب 6 : 184 / 380 .
(4) علل الشرائع : 528 / 4 ، والخصال : 12 / 42 .
2 الكافي 5 : 94 / 9 .
(1) في الفقيه : الازم ( هامش المخطوط ) .




