مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 317 من 456

الحسين ( عليه السلام ) باع ضيعة له بثلاثمائة ألف درهم ليقضي دين الحسين ( عليه السلام ) وعدات كانت عليه .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .

3 باب جواز الاستدانة للحجّ والتزويج وغيرهما من الطاعات

[ 23770 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الميثمي ، عن أبي موسى قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك يستقرض الرجل ويحجّ ؟ قال : نعم ، قلت : يستقرض ويتزوّج ؟ قال : نعم إنّه ينتظر رزق الله غدوة وعشية .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصدقة (1) ، والحج (2) ، وغيرهما (3) .

__________________

(1) يأتي في الباب 3 وفي الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب .

وتقدم ما يدل عليه في الحديثين 1 ، 4 من الباب 3 من أبواب أحكام الملابس ، وفي الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الصدقة ، وفي الحديث 1 من الباب 76 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب 64 من ابواب الذبح .

الباب 3 فيه حديث واحد

1 الفقيه 3 : 111 / 471 .

(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الصدقة .

(2) تقدم في الباب 50 من أبواب وجوب الحج .

(3) تقدم في الباب 33 من أبواب آداب الحمام .

الصفحة 317 من 456