2 باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها
[ 23758 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّه ذُكر لنا أنّ رجلاً من الأَنصار مات وعليه ديناران ديناً فلم يصلِّ عليه النبي ( صلّى الله عليه وآله ) وقال : صلّوا على صاحبكم حتّى ضمنهما عنه بعض قرابته ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ذلك الحقّ ، ثم قال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إنّما فعل ذلك ليتّعظوا (1) وليردّ بعضهم على بعض ، ولئلّا يستخفّوا بالدين ، وقد مات رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وعليه دَين ، وقتل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وعليه دَين ، ومات الحسن ( عليه السلام ) وعليه دَين ، وقتل الحسين ( عليه السلام ) ، وعليه دَين .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب (3) .
ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن معاوية ابن وهب مثله (4) .
__________________
الباب 2 فيه 12 حديثاً
1 الكافي 5 : 93 / 2 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة : ليتعاطوا ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 6 : 183 / 378 .
(3) الفقيه 3 : 111 / 469 .
(4) علل الشرائع : 590 / 37 .




