عن محمّد بن عيسى ، عن بشير ، عن حريز ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن الرجل يشتري البيع فيوهب له الشيء ، فكان الذي اشترى لؤلؤاً فوهب له لؤلؤاً ، فرأى المشتري في اللؤلؤ أن يردّ أيردّ ، ما وهب له ؟ قال : الهبة ليس فيها رجعة وقد قبضها ، إنّما سبيله على البيع ، فإن ردّ المبتاع البيع لم يرد معه الهبة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
__________________
(1) يأتي في الحديث 6 من الباب 4 ، وفي الأبواب 5 ، 6 ، 8 ، 10 من أبواب الهبة .




