مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 308 من 456

[ 23746 ] 2 وعنه ، عن ابن مسكان ، عن ابن حجّاج الكرخي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : كلّ طعام اشتريته في (1) بيدر أو طسوج (2) فأتىٰ الله عليه فليس للمشتري إلّا رأس ماله ، ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعاً فعلى صاحبه أن يؤديه .

ورواه الصدوق بإسناده عن خالد بن الحجاج (3) .

أقول : هذا محمول على الاستحباب أو الفسخ .

[ 23747 ] 3 وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن خالد بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري طعام قرية بعينها ، وإن لم يسم قرية بعينها أعطاه من حيث شاء .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان (1) .

__________________

2 التهذيب 7 : 39 / 164 ، وأورد صدره في الحديث 19 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود .

(1) في نسخة من التهذيب : من ( هامش المخطوط ) .

(2) الطسوج : كسفود : الناحية ( القاموس المحيط طسج 1 : 205 ) .

(3) الفقيه 3 : 131 / 569 .

3 التهذيب 7 : 39 / 163 .

(1) الكافي 5 : 186 / 11 .

الصفحة 308 من 456