[ 23746 ] 2 وعنه ، عن ابن مسكان ، عن ابن حجّاج الكرخي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : كلّ طعام اشتريته في (1) بيدر أو طسوج (2) فأتىٰ الله عليه فليس للمشتري إلّا رأس ماله ، ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعاً فعلى صاحبه أن يؤديه .
ورواه الصدوق بإسناده عن خالد بن الحجاج (3) .
أقول : هذا محمول على الاستحباب أو الفسخ .
[ 23747 ] 3 وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن خالد بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري طعام قرية بعينها ، وإن لم يسم قرية بعينها أعطاه من حيث شاء .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان (1) .
__________________
2 التهذيب 7 : 39 / 164 ، وأورد صدره في الحديث 19 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود .
(1) في نسخة من التهذيب : من ( هامش المخطوط ) .
(2) الطسوج : كسفود : الناحية ( القاموس المحيط طسج 1 : 205 ) .
(3) الفقيه 3 : 131 / 569 .
3 التهذيب 7 : 39 / 163 .
(1) الكافي 5 : 186 / 11 .




