[ 23743 ] 6 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل باع بيعاً إلى أجل والبيع عند صاحبه فأتاه البائع فقال له : بعني الّذي اشتريت مني وحطّ عني كذا وكذا واُقاصّك بمالي عليك ، أيحل ذلك ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس .
[ 23744 ] 7 وعنه ، عن علي بن جعفر قال : سألته عن رجل كان له على رجل عشرة دراهم ، فقال : اشتر لي ثوباً فبعه واقبض ثمنه فما وضعت فهو علي ، أيحلّ ذلك ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
13 باب حكم من أسلف في طعام قرية بعينها
[ 23745 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل اشترى طعام قرية بعينها ؟ قال : لا بأس إن خرج فهو له ، وإن لم يخرج كان ديناً عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله (1) .
__________________
6 قرب الإِسناد : 114 .
7 قرب الإِسناد : 114 .
(1) تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 13 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 7 : 39 / 162 .
(1) الفقيه 3 : 132 / 574 .




