مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 306 من 456

يزيد ، عن خالد بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بعته طعاماً بتأخير إلى أجل مسمّى فلمّا حلّ الأَجل أخذته بدراهمي ، فقال : ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره منّي ؟ قال : لا تشتره منه فإنّه لا خير فيه .

أقول : حمله الشيخ على ما إذا أخذ أكثر من طعامه أو أقل ، والأول على ما إذا اشتراه كما باعه إيّاه (1) ، وحكم غيره بالجواز مع الكراهية (2) .

[ 23741 ] 4 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه ، فقال المطلوب : أبيعك هذه الغنم بدراهمك الّتي لك عندي فرضي ، قال : لا بأس بذلك .

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم مثله (1) .

[ 23742 ] 5 وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن عبد الصمد بن بشير قال : سأله محمّد بن القاسم الحنّاط فقال : أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجيء وقد تغير الطعام من سعره ، فيقول : ليس عندي دراهم ، قال : خذ منه بسعر يومه ، قال : أفهم أصلحك الله إنّه طعامي الّذي اشتراه منّي ، قال : لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك ، قال : أرغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الصمد بن بشير مثله (1) .

__________________

(1) راجع التهذيب 3 : 33 / ذيل حديث 137 ، والاستبصار 3 : 77 / 256 .

(2) راجع المختلف : 362 .

4 التهذيب 7 : 43 / 181 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب أحكام العقود .

(1) الفقيه 3 : 165 / 727 .

5 التهذيب 7 : 35 / 145 ، والاستبصار 3 : 77 / 257 .

(1) الفقيه 3 : 130 / 566 .

الصفحة 306 من 456