طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلي بدراهم وقال : اشتر لنفسك طعاماً واستوف حقّك ؟ قال : أرى أن تولّي ذلك غيرك وتقوم معه حتّى تقبض الذي لك ، ولا تتولى أنت شراءه .
إلى أن قال : وسألته عن الرجل يكون له على الآخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير فيقول : اشتر بهذه واستوف منه الّذي لك ، قال : لا بأس إذا ائتمنه (1) .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد مثله (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلى قوله شراءه (3) .
[ 23739 ] 2 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلف دراهم في طعام فحل الّذي له فأرسل إليه بدراهم ، فقال : اشتر طعاماً واستوف حقّك ، هل ترى به بأساً ؟ قال : يكون معه غيره يوفّيه ذلك .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله (1) .
[ 23740 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن __________________
(1) الفقيه 3 : 164 / 725 ، وسنده عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب .
(2) الكافي 5 : 185 / 5 وفيه إلى : ولا تتولى أنت شراءه .
(3) التهذيب 7 : 29 / 125 وفيه إلى : ولا تتولى أنت شراءه .
2 الكافي 5 : 186 / 9 .
(1) التهذيب 7 : 30 / 126 .
3 التهذيب 7 : 33 / 137 ، والاستبصار 3 : 76 / 255 .




