سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) (1) عن الرجل يسلف في الحنطة والثمر (2) مائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل الّذي له ، فيقول : والله ما عندي إلّا نصف الّذي لك فخذ منّي إن شئت بنصف الّذي لك حنطة وبنصفه ورقاً ؟ فقال : لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب نحوه (3) .
[ 23737 ] 17 وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته فإن وفيته وإلّا فأنت أحقّ بدراهمك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
12 باب حكم من باع طعاماً أو غيره بدراهم إلى أجل وأراد عند الأجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها أو يأخذ المشتري دراهم ويشتري لنفسه
[ 23738 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلفه دراهم في __________________
= الحديث 7 من الباب 9 ، واخرى في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب .
(1) في الفقيه : أبا جعفر ( عليه السلام ) .
(2) في التهذيبين : والتمر ، وفي الفقيه : أو التمر .
(3) الفقيه 3 : 164 / 722 .
17 التهذيب 7 : 41 / 174 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(1) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 12 فيه 7 أحاديث
1 الفقيه 3 : 164 / 721 .




