مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 303 من 456

السلام ) قال : سألته وذكر مثله ، وزاد قال : وسألته عن رجل له على آخر كرّ من حنطة أيصلح له أن يأخذ بكيلها شعيراً أو تمراً ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس .

[ 23734 ] 14 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ومحمّد بن خالد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها (1) ولم يستوف سلفه ، قال : فليأخذ رأس ماله أو لينظره .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن بكير (2) .

أقول : تقدّم الوجه في مثله (3) .

[ 23735 ] 15 وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من اشترى طعاماً أو علفاً إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلّا الورق ، وإن قال : خذ منّي بسعر اليوم ورقاً فلا يأخذ إلّا شرطه طعامه أو علفه ، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقاً لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلّا رأس ماله لا تَظلمون ولا تُظلمون .

أقول : تقدّم وجهه (1) .

[ 23736 ] 16 وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال : __________________

14 التهذيب 7 : 31 / 131 ، والاستبصار 3 : 74 / 247 .

(1) في الفقيه : ثمارها ( هامش المخطوط ) .

(2) الفقيه 3 : 165 / 728 .

(3) تقدم في الحديث 9 من هذا الباب .

15 التهذيب 7 : 32 / 134 ، والاستبصار 3 : 75 / 250 .

(1) تقدم في الحديث 9 من هذا الباب .

16 التهذيب 7 : 32 / 135 ، والاستبصار 3 : 75 / 251 ، وأورد قطعة منه عن الفقيه في =

الصفحة 303 من 456