محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله (3) .
[ 23731 ] 11 وبإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن محمّد وقد سمعته من علي قال : كتبت إليه : رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما تقاضاه ، قال : خذ بقيمة مالك عندي دراهم ، أيجوز له ذلك أم لا ؟ فكتب : يجوز ذلك عن تراض منهما ، إن شاء الله .
وعنه ، عن علي بن محمّد قال : كتبت إليه وذكر مثله (1) .
[ 23732 ] 12 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر قال : سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم ؟ قال : إذا قوّمه دراهم فسد ، لأَنّ الأَصل الذي يشتري (1) به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم .
وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي العبد كلّ شهر عشرة دراهم أيحلّ ذلك ؟ قال : لا بأس .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (2) .
[ 23733 ] 13 ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه __________________
(3) التهذيب 7 : 33 / 136 ، والاستبصار 3 : 77 / 256 .
11 التهذيب 6 : 205 / 469 ، وأورد صدره في الحديث 16 من الباب 19 من أبواب الدّين والقرض .
(1) التهذيب 7 : 44 / 191 .
12 التهذيب 7 : 30 / 129 ، والاستبصار 3 : 74 / 246 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 7 من أبواب الربا .
(1) في نسخة : اشترىٰ ( هامش المخطوط ) .
(2) مسائل علي بن جعفر : 123 / 82 .
13 قرب الإِسناد : 113 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب المضاربة




