[ 23729 ] 9 وعن علي ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أعطى رجلاً ورقاً في وصيف إلى أجل مسمى ، فقال له صاحبه : لا نجد لك وصيفاً ، خذ منّي قيمة وصيفك اليوم ورقاً ، قال : فقال : لا يأخذ إلّا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس (1) .
أقول : يمكن حمل هذا على الاستحباب ، وكراهة البيع قبل القبض جمعاً بين الأَحاديث ، ويمكن حمله على حصول الفسخ .
[ 23730 ] 10 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن يعقوب ابن شعيب (1) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل باع طعاماً بدراهم ، فلما بلغ ذلك الأَجل تقاضاه فقال : ليس عندي دراهم خذ منّي طعاماً ؟ قال : لا بأس إنّما له دراهمه يأخذ بها ما شاء .
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة مثله (2) .
__________________
9 الكافي 5 : 220 / 2 .
(1) التهذيب 7 : 32 / 133 ، والاستبصار 3 : 75 / 249 .
10 الفقيه 3 : 166 / 734 .
(1) حديث يعقوب مؤيد للمطلوب « منه قده » .
(2) الكافي 5 : 186 / 8 .




